• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    نهاية رمضان وأحكام زكاة الفطر (خطبة)
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    فضل التوبة
    الشيخ محمد بن عبدالله السبيل
  •  
    خطبة عيد الفطر المبارك 1447: الفرار إلى الله
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    أخطاء يقع فيها بعض الأئمة في القنوت للتراويح
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    خطبة العيد 1433هـ
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    خطبة شاملة لعيد الفطر المبارك 1447هـ
    رمضان صالح العجرمي
  •  
    خطبة عيد الفطر 1446 هـ
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    خطبة عيد الفطر 1447 هـ
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    في خيرية القرآن الكريم
    نايف عبوش
  •  
    خطبة عيد الفطر لعام 1443 هـ
    د. أيمن منصور أيوب علي بيفاري
  •  
    خطبة العيد 1432هـ
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    مشروعية الأعياد في الإسلام
    أ. د. السيد أحمد سحلول
  •  
    قيمة الدين الإسلامي في حياتنا اليومية
    بدر شاشا
  •  
    يوم الفرقان، غزوة بدر الكبرى (خطبة)
    أبو سلمان راجح الحنق
  •  
    خطبة عيد الفطر لعام 1447هـ
    أحمد بن عبدالله الحزيمي
  •  
    تفسير قوله تعالى: {الله لا إله إلا هو الحي القيوم ...
    د. عبدالفتاح بن صالح الرصابي القعطبي
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

الفرع الثالث: أحكام الاجتهاد في القبلة من [الشرط التاسع من شروط الصلاة: استقبال القبلة]

الفرع الثالث: أحكام الاجتهاد في القبلة من [الشرط التاسع من شروط الصلاة: استقبال القبلة]
يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 27/1/2026 ميلادي - 8/8/1447 هجري

الزيارات: 440

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

[الشَّرْطُ التَّاسِعَ مِنْ شُرُوطِ الصَّلَاةِ: استقبال القبلة]

الْفَرْعُ الثَّالِثُ: أَحْكَامُ الِاجْتِهَادِ فِي الْقِبْلَةِ


وَفِيَهِ مَسَائِلُ:

الْمَسْأَلَةُ الأُوْلَى: اخْتِلَافُ مُجْتَهِدَينِ فِي جِهَةِ الْقِبْلَةِ:

وَهَذِهِ ذَكَرَهَا بِقَوْلِهِ: (وَإِنِ اجْتَهَدَ مُجْتَهِدَانِ فَاخْتَلَفَا جِهَةً: لَمْ يَتْبَعْ أَحَدَهُمَا الآَخَرَ).


الْمُجْتَهِدُ فِي جِهَةِ الْقِبْلَةِ هُوَ: الْعَالِمُ بِأَدِلَّةِ الْقِبْلَةِ، وَإِنْ جَهِلَ الأَحْكَامَ الشَّرْعِيَّةَ[1].


فَإِذَا اخْتَلَفَ مُجْتَهِدَانِ فِي جِهَةِ الْقِبْلَةِ فَفِي ذَلِكَ حَالَتَانِ:

الْحَالُ الأُوْلَى: تَارَةً يَكُونُ اخْتِلَافُهُمَا فِي جِهَةٍ؛ بِأَنْ يَمِيلَ أَحَدَهُمَا يَمِينًا، وَالْآخَرُ شِمَالًا، كَأَنْ يتَّجِهَا إِلَى الْجَنُوبِ، لَكِنْ أَحَدَهُمَا يَمِيلُ إِلَى الْمَغْرِبِ، وَالْآخَرُ إِلَى الْمَشْرِقِ.


فَإِنْ كَانَ اخْتِلَافُهُمَا فِي جِهَةٍ وَاحِدَةٍ: فَظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ: أَنَّهُ لَا يَتْبَعُ أَحَدَهُمَا الآَخَرَ فِي الْقِبْلَةِ.


وَأَمَّا بِالنِّسْبَة لِلِاقْتِدَاء؛ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي حُكْمِ ذَلِكَ عَلَى قَوْلِينِ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّهُ يَصِحُّ ائْتِمَامُ أَحَدَهِمَا بِالْآخَرِ.


وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ مِنَ المَذْهَبِ، "وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ، حَتَّى قَالَ الشَّارِِحُ وَغَيْرُهُ: لَا يَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ فِي ذَلِكَ"، قَالَهُ فِي الْإِنْصَافِ، وَهُوَ قَوْلٌ لِبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ[2].


الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ لَا يَصِحُّ اقْتِدَاءُ أَحَدَهِمَا بِالْآخَرِ.

وَهَذَا وَجْهٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ[3].


الْحَالُ الثَّانِيَةُ: تَارَة يَكُونُ فِي جِهَتَيْنِ؛ كأنْ يَقُوْلَ أَحَدَهُمَا: إِنَّ الْقِبْلَةَ هُنَا وَيُشِيرُ إِلَى الشَّمَالِ، وَيَقُولُ الثَّانِي: بَل الْقِبْلَةُ هُنَا، وَيُشِيرُ إلَى الْجَنُوبِ.


فَإِنْ كَانَ اخْتِلَافُهُمْ فِي جِهَتَيْنِ: لَمْ يَتْبَعْ أَحَدَهُمَا الآَخَرَ قَطْعًا؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَعْتَقِدُ خَطَأَ الآَخَرَ.


وَأَمَّا بِالنِّسْبَة لِلِاقْتِدَاء؛ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْمَسْأَلَةِ عَلَى قَوْلِيْنِ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّهُ لَا يَصِحُّ اقْتِدَاءُ أَحَدَهِمَا بِالْآخَرِ.


وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ مِنَ المَذْهَبِ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ، وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ[4].


الْقَوْلُ الثَّانِي: جَوَازُ ذَلِكَ.

وَهَذَا رِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ رحمه الله: "وَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ: جَوَازُ ذَلِكَ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي ثَوْرٍ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَعْتَقِدُ صِحَّةَ صَلَاةِ الآَخَرِ، فَإِنَّ فَرْضَهُ إِلَى مَا تَوجَّهَ إلَيْهِ؛ فَلَمْ يَمْنَعِ الِاقْتِدَاءَ اخْتِلَافُ الْجِهَةِ، كَالْمُصَلِّينَ حَوْلَ الْكَعْبَةِ"[5]،وَقَالَ الشَّارِحُ: "وَهُوَ الصَّحِيحُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى"[6].


الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: مَنْ يَتْبَعُهُ الْمُقَلِّدُ عِنْدَ اخْتِلَافِ مُجْتَهِدِينِ فِي جِهَةِ الْقِبْلَةِ:

وَهَذِهِ ذَكَرَهَا بِقَوْلِهِ: (وَيَتْبَعُ الْمُقَلِّدُ: أَوْثَقَهُمَا عِنْدَهُ).


الْمُقَلِّدُ هُو: الَّذِي لَا يَعْرِفُ أَدِلَّةَ الْقِبْلَةِ، فَإِذَا كَانَ هُنَاكَ رَجُلَانِ مُجْتَهِدَانِ، وَمَعَهُمَا شَخْصٌ ثَالِثٌ لَيْسَ بِمُجْتَهِدٍ؛ فَإِنَّهُ يَتْبَعُ أَعْلَمَهُمَا وَأَصْدَقُهُمَا وَأَشَدُّهُمَا تَحَرِّيًا لِدِينِهِ عِنْدَه؛ لِأَنَّ الصَّوَابَ إلَيْهِ أَقْرَبُ؛ فَإِنْ تَسَاوَيَا: خُيِّرَ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.


الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: الصَّلَاةُ بِغَيْرِ اجْتِهَادٍ وَلَا تَقْلِيدٍ فِي الْقِبْلَةِ:

وَهَذِهِ ذَكَرَهَا بِقَوْلِهِ: (وَمَنْ صَلَّى بِغَيْرِ اجْتِهَادٍ، وَلَا تَقْلِيدٍ قَضَى إِنْ وَجَدَ مَنْ يُقَلِّدُهُ). أَي: أَنَّ مَنْ صَلَّى بِغَيْرِ اجْتِهَادٍ وَهُوَ يُحْسِنُه، أَوْ صَلَّى بِلَا تَقْلِيدٍ إِنْ لَمْ يُحْسِنِ الِاجْتِهَادَ: قَضَى، وَلَوْ أَصَابَ، إِنْ وَجَدَ مَنْ يُقَلِّدُهُ؛ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يُقَلِّدُهُ، وَتَحَرَّى، وَصَلَى: فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ، وَلَوْ أَخْطَأَ؛ لِأَنَّهُ أَتَى بِمَا أُمِرَ بِه عَلَى وَجْهِهِ.


الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: يَجْتَهِدُ الْعَارِفُ بِأَدِلَّةِ الْوَقْتِ لِكُلّ صَلَاةٍ، وَيُصَلِّي بِالثَّانِي وَلَا يَقْضِي الْأَوَّلَ:

وَهَذِهِ ذَكَرَهَا بِقَوْلِهِ: (وَيَجْتَهِدُ الْعَارِفُ بِأَدِلَّةِ الْوَقْتِ لِكُلِّ صَلَاةٍ، وَيُصَلِّي بِالثَّانِي، وَلَا يَقْضِي مَا صَلَّى بِالْأَوَّلِ).


الْعَارِفُ بِأَدِلَّةِ القِبْلةِ هُوَ الْمُجْتَهِدُ، فَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَجْتَهِدَ لِكُلِّ صَلَاةٍ، فَإِذَا اجْتَهَدَ لِصَلَاةِ الظُّهْرِ مَثَلًا؛ وَتَبَيَّنَ لَهُ اتِّجَاهُ القِبْلةِ، وَصَلَّى فَصَلَاتُهُ صَحِيحَةٌ، فَإِذَا جَاءَ الْعَصْرُ فَلَا يَعْتَمِدُ عَلَى الِاجْتِهَادِ الْأوَّلِ، بَلْ يَجِبُ أَنْ يَجْتَهِدَ وَيَنْظُرَ إِلَى الْأَدِلَّةِ مَرَّةً أُخْرَى، فَلِكُلِّ صَلَاةٍ اجْتِهَادٌ. وَهَذَا مَا قَرَّرَهُ الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ.


وَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ خِلَافٌ عَلَى قَوْلِيْنِ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: يَجِبُ أَنْ يَجْتَهِدَ لِكُلِّ صَلَاةٍ، وَلَا يُعِيدُ إِنْ أَخْطَأَ فِي اجْتِهَادِهِ.


وَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ[7]، وَالْمَالِكِيَّةِ[8]، وَالصَّحِيحُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ[9]. وَقَيَّدَ الْمَالِكِيَّةُ الْإِعَادَةَ إِنْ كَانَ فِي الْوَقْتِ الْمُخْتَارِ، فَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ فَلَا إِعَادَةَ.


وَاحْتَجُّوا:

• بِأَنَّ الصَّلَاةَ الْأُخْرَى "وَاقِعَةٌ مُتَجَدِّدَةٌ، فَتَسْتَدْعِي طَلَبًا جَدِيدًا، كَطَلَبِ الْمَاءِ فِي التَّيَمُّمِ"[10].


• وَشَبَّهُوها بِمَا "لَو حَكَمَ الْحَاكِمُ بِقَضِيَّةٍ بِحُكْم، ثُمَّ حَضَرَتْ مَرَّةً أُخْرَى فَإِنَّه يُعِيدُ الِاجْتِهَادَ لَهَا ثَانيًا" [11] .


• وَأَنَّ فِي ذَلِكَ "سَعْيًا فِي إصَابَةِ الْحَقِّ؛ لِتَأَكُّدِ الظَّنِّ عِنْدَ الْمُوَافَقَةِ، وَقُوَّةِ الثَّانِي عِنْدَ الْمُخَالَفَةِ؛ لِأَنَّهَا لَا تَكُونُ إلَّا عَنْ أَمَارَةٍ أَقْوَى، وَالْأَقْوَى أَقْرَبُ إلَى الْيَقِينِ"[12].


• و"لِأَنَّهَا لَوْ وَجَبَتِ الْإِعَادَةُ لَكَانَ نَقْضًا لِلِاجْتِهَادِ بِمِثْلِهِ، وَذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ لِعَدَمِ تَنَاهِيهِ، وَكَالْحَاكِمِ بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ"[13].


الْقَوْلُ الثَّانِي: لَا يَجِبُ أَنْ يَجْتَهِدَ لِكُلِّ صَلَاةٍ.


وَهُوَ رِوَايَةٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ[14]، وَهُوَ اخْتِيَارُ الشَّيْخِ ابْنِ عُثَيْمِيْنَ[15].


قَالُوا : "لِأَنَّ الْأَصْلَ اسْتِمْرَارُ الظَّنِّ الْأَوَّلِ".

 

يتبع،،



[1] ينظر: الشرح الكبير (3/ 338).

[2] ينظر: المجموع، للنووي (3/ 215)، والإنصاف (3/ 346)، والشرح الكبير (3/ 337).

[3] ينظر: المجموع، للنووي (3/ 214)، والإنصاف (3/ 346).

[4] ينظر: ضوء الشموع شرح المجموع (1/ 333)، والمجموع، للنووي (3/ 214)، والإنصاف (3/ 346).

[5] ينظر: المغني، لابن قدامة (2/ 109).

[6] ينظر: الشرح الكبير على متن المقنع (3/ 347).

[7] ينظر: الفروع وتصحيح الفروع (2/ 130).

[8] ينظر: شرح مختصر خليل للخرشي (1/ 257).

[9] ينظر: المهذب، للشيرازي (1/ 131)، مغني المحتاج، للشربيني (1/ 337).

[10] كشاف القناع، للبهوتي (1/ 312).

[11] البيان في مذهب الشافعي (2/ 142).

[12] مغني المحتاج، للشربيني (1/ 338).

[13] المبدع في شرح المقنع (1/ 365).

[14] ينظر: مغني المحتاج، للشربيني (1/ 337).

[15] ينظر: الشرح الممتع (2/ 287).





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الشرط السابع من شروط الصلاة: ستر العورة
  • الفرع الخامس: أحكام صلاة العاري من (الشرط السابع من شروط الصلاة: ستر العورة)
  • الفرع الثامن: ما يستثنى جواز لبسه من الحرير من [الشرط السابع من شروط الصلاة: ستر العورة]
  • الفرع التاسع: لبس المعصفر والمزعفر من [الشرط السابع من شروط الصلاة: ستر العورة]
  • الفرع الأول: أحكام اجتناب النجاسات، وحملها والاتصال بها
  • الفرع الثاني: ما يصح وما لا يصح فيه الصلاة من الأماكن
  • الفرع الأول: حكم استقبال القبلة: [الشرط التاسع من شروط الصلاة: استقبال القبلة]
  • الفرع الثاني: الأمور التي يستدل بها على القبلة: من [الشرط التاسع من شروط الصلاة: استقبال القبلة]
  • الفرع الأول: حكم النية وصفتها ووقتها [الشرط العاشر من شروط الصلاة: النية]

مختارات من الشبكة

  • الفرع الثالث: أحكام ما يستر به العورة (من الشرط السابع من شروط الصلاة: ستر العورة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفرع الثاني: أحكام قطع النية والتردد والشك فيها: [الشرط العاشر من شروط الصلاة: النية](مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفرع الرابع: أحكام طارئة متعلقة بالعورة (من الشرط السابع من شروط الصلاة: ستر العورة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفرع الثالث: أحكام قلب نية المنفرد في الصلاة من [الشرط العاشر من شروط الصلاة: النية](مقالة - آفاق الشريعة)
  • مواقيت الصلوات: الفرع الثالث: وقت المغرب(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفرع الثاني: بيان حدود العورة (من الشرط السابع من شروط الصلاة: ستر العورة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بم تدرك الصلاة: الفرع الثالث: كيفية وجوب القضاء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفرع السابع: ما يحرم لبسه في الصلاة من (الشرط السابع من شروط الصلاة: ستر العورة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مواقيت الصلوات: الفرع الخامس: وقت الفجر(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مواقيت الصلوات - الفرع الأول: وقت الظهر(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسلمو غورنيا بينيا يسعدون بمسجدهم الجديد بعد 10 أشهر من البناء
  • إفطار رمضاني يعزز ارتباط الشباب بالمسجد في ألكازار دي سان خوان
  • مسلمون جدد يجتمعون في إفطار رمضاني جنوب سيدني
  • مسابقة رمضانية في يايسي لتعريف الطلاب بسيرة النبي محمد
  • سلسلة محاضرات رمضان "المعرفة - منفعة عامة" تواصل فعالياتها في تيشان
  • طلاب القرم يتعلمون قيم الرحمة عبر حملة خيرية تعليمية
  • تعرف على مسجد فخر المسلمين في شالي أكبر مسجد في أوروبا
  • مسلمو تايلر يفتحون أبواب مسجدهم لتعريف الناس بالإسلام في رمضان

  • بنر
  • بنر
  • بنر
  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 29/9/1447هـ - الساعة: 10:30
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب